جد النكاح وهزله قلت : أرأيت إن قال : أرى ذلك يلزمه ولا يشبه هذا البيع ; . لأن خطب رجل امرأة ووليها حاضر ، فقال : زوجنيها بمائة دينار فقال [ ص: 132 ] الولي قد فعلت وقد كانت فوضت إلى الولي في ذلك الرجل الخاطب وهي بكر والمخطوب إليه والدها ، فقال الخاطب : لا أرضى ، بعد قول الأب أو الولي : قد زوجتك ؟ قال : ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق . فأرى ذلك يلزمه . سعيد بن المسيب