قلت : أرأيت قال : على العبد إلا أنه يشترطه السيد على نفسه إذا زوج الرجل عبده على من المهر ؟ عن ابن وهب عن يونس أنه قال في العبد ينكح قال : أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده ، وأما [ ص: 134 ] رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليهم العبد مولاتهم أو جاريتهم فإن الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه إن كانت وليدة ، فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها وإن كانت حرة فما سمى لها ; لأن السيد فرط حين أذن في النكاح فحرمتها أعظم مما عسى أن يصدق العبد ربيعة