قلت : أرأيت في قول إن تزوج الرجل أمة ولده فولدت ، ثم اشتراها أتكون أم ولده بذلك الولد أم لا ؟ مالك
قال : قال : كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت قبل أن يشتريها أنها لا تكون أم ولد بذلك الولد ، إلا أن يشتريها وهي حامل ، فتكون بذلك الولد أم ولد ، ألا ترى أن الولد الذي ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيده الذي باعها ، فالذي اشتراها وهي حامل به فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولد قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق ، وأما ما سألت عنه من اشتراء الوالد امرأة ابنه وهي حامل فإني لا أراها أم ولد وإن اشتراها وهي منه ; لأن الولد قد عتق على جده وهو في بطنها ، ولا تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه بمن يعتق عليه وهو في بطنها ، فأما ما تثبت فيه الحرية فعتق على من ملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد ، ألا ترى مالك ; لأنه قد عتق عليه ما في بطنها ، وقال غيره لا يجوز له شراؤها ; لأن ما في بطنها قد عتق على أبيه فهو والأجنبيون سواء وأن الأخرى التي لغير أبيه لو أراد بيعها وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا ، فهذا فرق ما بينهما أن سيدها لو أراد بيعها لم [ ص: 136 ] يكن ذلك له