قلت : أرأيت إن كان الذي استحق الجارية عم الصبيان ؟ قال : يأخذ قيمتهم قلت : لم ؟
قال : لأن مالكا قال إذا ملك الرجل ابن [ ص: 140 ] أخيه أو ابن أخته لم يعتق عليه قال مالك : وإنما يعتق على الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو إخوته ، وإنما يعتق عليه الأجداد والجدات والآباء والأمهات والأولاد وأولاد الأولاد والإخوة والأخوات دنية ، والإخوة للأب والأم ، والإخوة للأم والإخوة للأب ، من ملك فيه شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ، ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوي المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك .
قلت : أرأيت إن كان الذي استحق الجارية جد الصبيان ؟ قال : لا شيء له من قيمتهم قلت : أفيكون له ولاؤهم ؟
قال : لا شيء له من الولاء عند مالك قلت : ولم لا يجعل له الولاء وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شيء لا يكون له ولاؤهم ؟
قال : لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون ولاؤهم


