قلت : أرأيت إن قال : بلغني أن تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه أنها في عدتها ؟ قال في رجل غر من وليته فزوجها في عدتها ودخل بها زوجها ، ثم علم بذلك الزوج ، قال : قال مالكا : أرى النكاح مفسوخا ويكون المهر على من غره ، فكذلك هذه إذا غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما استحلت به مالك