في القرحة تسيل  قال : وقال  مالك    : كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال منها ، فإن تلك ما سال منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل الدم الذي يفتله ولا ينصرف ، وما كان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع ، وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش ذلك فأحب إلي أن يغسله ولا يصلي به . 
قال ابن القاسم    : والقيح والصديد عند  مالك  بمنزلة الدم . 
قال : وقال  مالك  فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه سال من غير أن ينكأها ، قال : هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في الرعاف وحده ، قال : إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه وليفتله وليمض على صلاته . 
قال  ابن وهب    : إن  عمر بن الخطاب  صلى والجرح يثعب دما ، قال  يونس بن يزيد  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  أنه قال : أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك ، وإذا تفاحش منظره ذلك أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك . 
قال  ابن وهب  قال  يونس    : قال  ابن شهاب  في الجراح يمصل قال : تداري ما عليك من ذلك ثم تصلي . قال  ابن وهب  قال  يونس  قال  أبو الزناد    : أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه . 
قال  ابن وهب  وقد قال  عروة بن الزبير   وعطاء بن أبي رباح  مثله في الدمل والقرحة . 
قال  ابن وهب    : إن  أبا هريرة  [ ص: 127 ]   وابن المسيب   وسالم بن عبد الله  كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا يتوضئون . 
قال  ابن وهب    : وبلغني أن  ابن المسيب   وعطاء بن أبي رباح   وربيعة   ومحمد بن كعب القرظي  فيما يخرج من الفم من الدم لا يرون فيه وضوءا . 
وقال  سالم   ويحيى بن سعيد  مثله . 
				
						
						
