في قال : وقال القرحة تسيل : كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال منها ، فإن تلك ما سال منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل الدم الذي يفتله ولا ينصرف ، وما كان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع ، وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش ذلك فأحب إلي أن يغسله ولا يصلي به . مالك
قال ابن القاسم : والقيح والصديد عند بمنزلة الدم . مالك
قال : وقال فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه سال من غير أن ينكأها ، قال : هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في الرعاف وحده ، قال : إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه وليفتله وليمض على صلاته . مالك
قال : إن ابن وهب صلى والجرح يثعب دما ، قال عمر بن الخطاب عن يونس بن يزيد أنه قال : أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك ، وإذا تفاحش منظره ذلك أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
قال قال ابن وهب : قال يونس في الجراح يمصل قال : تداري ما عليك من ذلك ثم تصلي . قال ابن شهاب قال ابن وهب قال يونس : أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه . أبو الزناد
قال وقد قال ابن وهب عروة بن الزبير مثله في الدمل والقرحة . وعطاء بن أبي رباح
قال : إن ابن وهب أبا هريرة [ ص: 127 ] وابن المسيب كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا يتوضئون . وسالم بن عبد الله
قال : وبلغني أن ابن وهب ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وربيعة فيما يخرج من الفم من الدم لا يرون فيه وضوءا . ومحمد بن كعب القرظي
وقال سالم مثله . ويحيى بن سعيد