قلت : أرأيت إن الفسطاط فمهرها [ ص: 149 ] ألفان ؟ قال : قال تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من : في مالك قال : ذلك له ولا شيء عليه إن خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام قال الرجل يتزوج المرأة بألفين فتضع له ألفا على أن لا يخرجها من بلدها ولا يتزوج عليها ، فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها ابن القاسم : وأخبرني أن الليث بن سعد قال : الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسألتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ، ثم قال لها إن خرجت بك من ربيعة الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ، ألا ترى لو أن رجلا فله أن يخرجها ولا شيء عليه قال لي قال لامرأته : إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم : ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها ولا يتزوج عليها أو لا يتسرر فقبل ذلك . مالك
قال : له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسرر عليها ، فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه بما وضعت من ذلك قال لي مالك : ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإنما وجب النكاح بما سمي لها من الصداق مالك وقال علي بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت عنه ، وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التي وضعت للشرط باطل قال سحنون وكذلك أخبرنا سحنون ابن نافع عن بمثل ما قال علي بن زياد ورواه مالك أشهب عن مالك