في الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق قلت : أرأيت في قول لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز هذا أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض ; لأن ذلك وصية لوارث فلا يجوز قلت : أفيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول مالك ؟ مالك
قال : ذلك جائز عن ويكون الصداق على الابن إن أحب أن يدفع الصداق ويدخل على امرأته وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح مالك