قلت لابن القاسم    : أرأيت إن طلقها قبل البناء بها ، أتجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار ؟  قال : لها نصف الدرهمين قلت : لم ؟ 
قال : لأنه صداق قد اختلف فيه وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها ، فهو إذا طلق فليس لها إلا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق ، قال : ولا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار 
				
						
						
