الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها ؟ قال : قال مالك : عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته .

                                                                                                                                                                                      قلت : ميسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أدري ما قول مالك فيه الساعة ، ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه ، وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته ; لأنها إن كانت يوم أعتقته ميسرة لم يكن للزوج ههنا كلام ، وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يكون للزوج أن ينكر عتقها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أيجوز من العبد ثلثه أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير ; لأن مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدها وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد أنه يعتق عليها نصف العبد الذي صار لها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية