قلت : أرأيت إن ؟ قال : قال تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها : عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته . مالك
قلت : ميسرة كانت أو معسرة فهو عند في عتق هذا العبد سواء ؟ مالك
قال : لا أدري ما قول فيه الساعة ، ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه ، وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته ; لأنها إن كانت يوم أعتقته ميسرة لم يكن للزوج ههنا كلام ، وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز . مالك
قلت : فإن ؟ علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة
قال : يكون للزوج أن ينكر عتقها .
قلت : ؟ أيجوز من العبد ثلثه أم لا
قال : لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير ; لأن قال أيما امرأة أعتقت عبدها وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير . مالكا
قال ابن القاسم : وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد أنه يعتق عليها نصف العبد الذي صار لها .