قلت : أرأيت إن في قول تزوج رجل امرأة على أبيها أو على ذي رحم محرم منها أن يعتق عليها ساعة وقع النكاح ؟ مالك
قال : قال : يعتق عليها . مالك
قلت : فإن طلقها قبل البناء ؟
قال : فللزوج نصف قيمته .
قلت : فإن كانت المرأة معسرة ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشيء ولا يرده في الرق من قبل أنه بمنزلة رجل كان له على رجل دين ولا مال للغريم إلا عبد عنده فأعتق الغريم عبده ذلك فعلم الرجل الذي له الدين فسكت فأراد أن يرجع بعد ذلك في العبد يرده في الرق لمكان دينه ، فليس ذلك له ، وهذا في الدين هو قول مالك ، وهو حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء ، وليس هذا بمنزلة رجل أعتق عبدا له وعليه دين ولم يعلم بذلك الذي له الدين فيرد عتق العبد ، فإن هذا له أن يرد عتق العبد ، وكذلك قال مالك ، وقد أخبرني بعض جلساء مالك أن مالك استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشيء ، وأحب قوله إلي الأول : أنه يرجع عليها بنصف قيمته . مالكا