قلت : أرأيت في قول الأمة إذا زوجها سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا فأعتقها سيدها ، أهي في مهرها والتي قد فرض لها قبل العتق سواء ؟ مالك
قال : لا ; لأن التي فرض لها قبل العتق لو أن السيد أخذ ذلك قبل العتق كان له وإن اشترطه كان له ، وإن لم يأخذه فهو مال من مالها يتبعها إذا أعتقت ، وأما التي لم يفرض لها حتى أعتقت فهذه كل شيء يفرض لها فإنما هو لا سبيل للسيد على شيء منه ; لأنه لم يكن دينا للسيد على الزوج ، لو هلك أو طلق قبل البناء ، ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها ، وإنما يجب بعد الفريضة والدخول فإنما هو شيء تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ، ألا ترى أنه لو طلق لم يجب عليه شيء ولو مات كذلك أيضا ، فلما رضي بالدخول وبالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح