الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الأمة إذا زوجها سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا فأعتقها سيدها ، أهي في مهرها والتي قد فرض لها قبل العتق سواء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ; لأن التي فرض لها قبل العتق لو أن السيد أخذ ذلك قبل العتق كان له وإن اشترطه كان له ، وإن لم يأخذه فهو مال من مالها يتبعها إذا أعتقت ، وأما التي لم يفرض لها حتى أعتقت فهذه كل شيء يفرض لها فإنما هو لا سبيل للسيد على شيء منه ; لأنه لم يكن دينا للسيد على الزوج ، لو هلك أو طلق قبل البناء ، ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها ، وإنما يجب بعد الفريضة والدخول فإنما هو شيء تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ، ألا ترى أنه لو طلق لم يجب عليه شيء ولو مات كذلك أيضا ، فلما رضي بالدخول وبالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية