قلت : أرأيت إن ؟ ، قال : قال فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء بها وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها : إذا رضيت فليس لها إلا نصف ما سمى إذا كانت قد رضيت به ، وإن مات كان الذي سمى لها من الصداق جميعه لها ، وإن ماتت كان ذلك عليه ، قال : فقلنا مالك فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض ، فقال : لا فريضة لها إن مات من مرضه ; لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في مرضه فإن أصابها في مرضه فلها صداقها الذي سمى لها من رأس ماله إلا أن يكون أكثر من صداق مثلها فترد إلى صداق مثلها . لمالك
قلت : وأبى أن يجيز مالك ؟ ، قال : نعم أبى أن يجيزه إلا أن يدخل بها فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها بغير فريضة