قلت : أرأيت ؟ الثيب الذي زوجها الولي ولم يفرض لها إن رضيت بأقل من صداق مثلها أيجوز هذا والولي لا يرضى
قال : قال : ذلك جائز وإن لم يرض الولي . مالك
قلت : ؟ قال : قال والبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها : لا يكون ذلك لها إلا أن يرضى الأب بذلك ، فإن رضي بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الأب وإن كان مالك فلا أرى ذلك لا يجوز لها ولا للزوج ; لأنه لا قضاء لها في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها أنها مصلحة في مالها ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره ، قال زوجها غير الأب فرضيت بأقل من صداق مثلها ابن القاسم : إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها ويكون ذلك خيرا لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة لها ، فإذا كان ذلك جاز ، وأما ما كان على غير هذا ولم يكن على وجه النظر لها فلا يجوز وإن أجازه الولي