الدعوى في الصداق قلت : أرأيت لو أن ، فقال الزوج تزوجتك بألف درهم ، وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف ؟ رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء بها ، واختلفا في الصداق
قال : القول قول الزوج ويحلف ، فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها ; لأن سئل عن الزوج يتزوج المرأة ، فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق وقال الزوج لم أصدقها شيئا ولم تثبت البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض ، قال : يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث وعلى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق ، فأرى في مسألتك أن القول قول الزوج فيما ادعى ويحلفه فإن نكل عن اليمين حلفت وكان القول قولها . مالكا
قلت : ، فقالت تزوجتني على ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟ أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها
قال : القول قول المرأة والزوج بالخيار إن شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق ، قال : وهذا قول . مالك
قلت : فإن ؟ اختلفا بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف
قال : قال : القول قول الزوج ، قال مالك ابن القاسم : لأنها قد أمكنته من نفسها .
قلت : أرأيت إذا ؟ تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا ، وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق
قال : قال : القول قول الزوج . مالك
قال : وليس يكتب الناس في الصداق البراوات مالك