الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الدعوى في الصداق قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء بها ، واختلفا في الصداق ، فقال الزوج تزوجتك بألف درهم ، وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول الزوج ويحلف ، فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها ; لأن مالكا سئل عن الزوج يتزوج المرأة ، فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق وقال الزوج لم أصدقها شيئا ولم تثبت البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض ، قال : يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث وعلى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق ، فأرى في مسألتك أن القول قول الزوج فيما ادعى ويحلفه فإن نكل عن اليمين حلفت وكان القول قولها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها ، فقالت تزوجتني على ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول المرأة والزوج بالخيار إن شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق ، قال : وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اختلفا بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : القول قول الزوج ، قال ابن القاسم : لأنها قد أمكنته من نفسها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا ، وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : القول قول الزوج .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وليس يكتب الناس في الصداق البراوات

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية