الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن طلق الرجل امرأته قبل أن يبني بها فاختلفا في الصداق فقال الزوج فرضت لك ألفا وقالت المرأة بل فرضت ألفي درهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول الزوج وعليه اليمين ; لأن مالكا قال إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق قبل أن يدخل بها ونسي الشهود تسمية الصداق قبل أن يدخل بها كان القول قول المرأة ، فإن أحب الزوج أن يدفع إليها ما قالت وإلا حلف وسقط عنه ما قالت وفسخ النكاح ، وإن كان قد بنى فاختلفا بعد البناء لم يكن لها إلا ما أقر به الزوج ويحلف الزوج على ما ادعت المرأة من ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأما قبل البناء وبعد البناء إذا اختلفا في الصداق فقول مالك هو الذي فسرت لك . سحنون وأصل هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار } وقال أيضا : { إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول قول البائع ويتحالفان ويتفاسخان } فهكذا المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول ، فالقول قول المرأة ; لأنها بائعة لنفسها والزوج المبتاع ، وإن فات أمرها بالدخول فالقول قول الزوج لأنه فات أمرها بقبضه لها فهي مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله وإن طلقها قبل الدخول فاختلفا ، فهي الطالبة له فعليها البينة وهو المدعى عليه فالقول قوله فيما يقر به ويحلف .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية