قلت : أرأيت إن ؟ طلق الرجل امرأته قبل أن يبني بها فاختلفا في الصداق فقال الزوج فرضت لك ألفا وقالت المرأة بل فرضت ألفي درهم
قال : القول قول الزوج وعليه اليمين ; لأن قال إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق قبل أن يدخل بها ونسي الشهود تسمية الصداق قبل أن يدخل بها كان القول قول المرأة ، فإن أحب الزوج أن يدفع إليها ما قالت وإلا حلف وسقط عنه ما قالت وفسخ النكاح ، وإن كان قد بنى فاختلفا بعد البناء لم يكن لها إلا ما أقر به الزوج ويحلف الزوج على ما ادعت المرأة من ذلك . مالكا
قال ابن القاسم : وأما قبل البناء وبعد البناء إذا اختلفا في الصداق فقول هو الذي فسرت لك . مالك وأصل هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { سحنون } وقال أيضا : { إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار } فهكذا المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول ، فالقول قول المرأة ; لأنها بائعة لنفسها والزوج المبتاع ، وإن فات أمرها بالدخول فالقول قول الزوج لأنه فات أمرها بقبضه لها فهي مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله وإن طلقها قبل الدخول فاختلفا ، فهي الطالبة له فعليها البينة وهو المدعى عليه فالقول قوله فيما يقر به ويحلف . إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول قول البائع ويتحالفان ويتفاسخان