قلت : أرأيت إن في قول وهب ابنته لرجل بصداق كذا وكذا أتبطل هذا أم تجعله نكاحا ؟ مالك
قال : ما سمعت من في هذا شيئا ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان إنما أراد بالهبة وجه النكاح وسموا الصداق . مالك عن ابن وهب أن الليث عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان حدثه أنه سأل عن رجل بشر بجارية فكرهها ، فقال رجل من القوم هبها لي فوهبها له ، قال ابن المسيب سعيد لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له ، قال وقد قال في الذي يهب السلعة للرجل على أن يعطيه كذا وكذا ، قال مالك : فهذا بيع ، فأرى الهبة بالصداق مثل البيع وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق مالك