قلت : أرأيت إن ؟ قال : ما سمعت فيه من تزوجها على حكم فلان أو على حكمه أو بمن رضي حكمه أو على حكم أبيها شيئا وأرى هذا يجوز ويثبت النكاح وتوقف المرأة فيما حكمت أو بمن رضي حكمه ، فإن رضي بذلك الزوج جاز النكاح وإن لم يرض فرق بينهما ولم يلزمه شيء من الصداق وهو بمنزلة المفوض إليه ، ألا ترى أن المفوض إليه إن لم يعط صداق مثلها لم يلزمه النكاح ، فهو مرة يلزمها إن أعطاها صداق مثلها ومرة لا يلزمها إن قصر عنه وهذا مثله عندي ، وقد سمعت بعض من أثق به يأثره عن مالك أنه أجازه على ما فسرت لك قال مالك سحنون وهذا مما وصفت لك في أول الكتاب