قلت : أرأيت إذا في قول تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فطلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها ؟ مالك
قال : قال : إذا أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح ، قال مالك ابن القاسم : وأرى أن يقع الطلاق عليها دخل أو لم يدخل ; لأنه نكاح قد اختلف فيه الناس .
قال سحنون وهذا قد بينته في الكتاب الأول ، إن [ ص: 169 ] كل نكاح يفسخ بالغلبة فهو فسخ بغير طلاق فلا ميراث فيه .
قلت : فإن ؟ طلقها قبل البناء بها أتكون عليه المتعة
قال : لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ