في صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها قلت : أرأيت لو أن ؟ مكاتبا تزوج بغير إذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها
قال : قال في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير إذن سيده ، فكذلك المكاتب عندي . مالك
قلت : ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير إذن سيده في قول ؟ مالك
قال : نعم .