في الرجل يريد نكاح المرأة فيقول أبوه قد وطئتها فلا تطأها قلت : أرأيت لو أن ، أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده : لا تطأها إني قد كنت وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها ، فقال له الأب إني قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه ، وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال : لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها رجلا خطب امرأة فقال له والده إني قد كنت تزوجتها ، فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأها ، أتحول بينه وبين النكاح وبين أن يطأها في قول علي إذا اشتراها ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أن مالك قال لي في الرضاعة في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك لا يجوز ولا تقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف ، قال مالكا : وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع . مالك