[ ص: 172 ] في الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأته قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها
قال : بلغني عن أنه قال في أختين تزوجهما أخوان ، فأخطئ بهما ، فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا ، قال : قال مالك : ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضي الاستبراء ، والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك مسألتك مالك