قلت : أرأيت إن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا  ؟ 
قال : لا شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك ، والإيلاء له لازم وإن نكحها يوما ما . قلت : لم ؟ 
قال : لأنها ليست له بزوجة لا هي له بملك يمين  [ ص: 176 ] كلها ، فيقع عليه الظهار ، ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا ؟ إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الإيلاء ولا يرجع عليه الظهار 
				
						
						
