. في الذي لا يقدر على مهر امرأته قلت : أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها  ؟ 
قال : سألت  مالكا  عنه فقال : يتلوم للزوج إن كان لا يقدر تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان ، وليس الناس كلهم في التلوم سواء ، منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استقصى التلوم له ولم يقدر على نقدها فرق بينهما ، قال : فقلنا  لمالك  وإن كان يقدر على النفقة ؟ 
قال : نعم ، وإن كان يقدر على النفقة ، ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك . 
قلت : قبل البناء وبعد البناء  سواء في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم إلا أن  مالكا  قال هذا قبل البناء ، وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء ، كذلك قال  مالك    : إذا أجرى النفقة ، وأما ما ذكر  مالك  إنما ذلك قبل البناء 
				
						
						
