قلت : أرأيت إن ؟ كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها
قال : قال : لا تلزمه النفقة ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها ، وكذلك مالك وهو الاحتلام وكذلك قال الصبي لا تلزمه النفقة على امرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع المهر إليها حتى يبلغ حد الجماع . مالك