قلت : في هذه المسائل التي سألتك عنها في قول والصداق في هذا مثل النفقة ، لها أن تأخذ صداقها من زوجها ؟ مالك
قال : الصداق أوجب من النفقة فلها أن تأخذه بالصداق إذا كانا بالغين في قول ، قال : والصداق يلزمه حين تزوجها ، دخل بها أو لم يدخل ، ولها أن تمنعه نفسها حتى تأخذ الصداق منه ، ومرضها هذا الذي مرضته ليس بمانع بعد الصحة في رأيي ، ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها ذلك لا يستطاع معه [ ص: 179 ] الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق مالك