قلت : أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة أولادها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة  أم لا ؟ 
قال : أما إذا أحدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم ; لأنهم كأنهم عبيد لها ، ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده ، فإذا كانت هي لا يلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيها شيئا . 
قلت : ولا تشبه هذه الحرة ؟ 
قال : لا 
				
						
						
