قلت : ؟ ، قال : على الأم . أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة ، فحدث بينهما أولاد ، على من نفقة الولد
قلت : فنفقة الأم على من ؟
قال : على الزوج .
قلت : لم جعلت نفقة الأم على الزوج وجعلت نفقة الولد على الأم ولم تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم ؟
قال : لأن الولد في كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه ، وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فنفقتهم عليها ، وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفقا على أزواجهما وإلا فرق بينهما .
قلت : أفتجعل نفقة هؤلاء الصغار على الأم ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن ؟ كانت كتابة الأب والأم واحدة ، فحدث بينهما ولد على من نفقتهم
قال : على الأب ما داموا في كتابتهم .
قلت : لم ؟
قال : لأنهم تبع لأبيهم في الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقه وبرق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون ، وأنه لا عتق لواحد من الولد إلا بعتق الوالدين جميعا .
قلت : أسمعت هذه المسائل من ؟ قال : لا . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد شيئا يشبه عجزه [ ص: 180 ] عن الكتابة والجناية
قال : لا .