في العنين قلت : أرأيت العنين متى يضرب له الأجل ، أمن يوم تزوجها أم من يوم ترفعه إلى السلطان  ؟ 
قال : من يوم ترفعه إلى السلطان ، وكذلك قال  مالك    . 
قلت : أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما ، أيكون أملك بها في العدة  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يكون أملك بها في العدة ولا رجعة له عليها . 
قلت : أرأيت إن قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما  [ ص: 185 ] جامعني  ؟ 
قال : سألت  مالكا  عنها ، فقال : قد نزلت هذه ببلدنا وأرسل إلي فيها الأمير فما دريت ما أقول له ، ناس يقولون يجعل معها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها الصفرة فما أدري ما أقول ، قال ابن القاسم    : إلا أني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج ذلك ويحلف وسمعته منه غير مرة وهو رأيي قلت : أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة ، وفرق بينهما بعد السنة ، أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق  ؟ 
قال : قال لي  مالك    : لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها سنة ; لأنه قد تلوم له وقد خلى بها فطال زمانه معها وتغير صبغها وخلق ثيابها ، وتغير جهازها عن حاله ، فلا أرى له عليها شيئا ، وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق ، قال : قال  مالك    : وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق ، قال  مالك    : ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها وخلا بها أن الصداق لها كاملا . 
 ابن وهب  عن عمر بن قيس  عن  عطاء بن أبي رباح  عن  ابن المسيب  أن  عمر بن الخطاب  قضى في الرجل يبتني بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها ، أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان ، قال : فإن استقرت فهي أولى بنفسها ، قال  عطاء  إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئتها ثم لا شيء عليه .  ابن وهب  عن محمد بن عمر   وعن  ابن جريج  قال : أخبرني أبو أمية عبد الكريم  عن  عمر بن الخطاب   وعبد الله بن مسعود  أنهما قالا : ينتظر به من يوم تخاصمه سنة ، فإذا مضت سنة اعتدت المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها .  ابن وهب  قال  ابن جريج  وسألت  عطاء  فقال : لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه سنة فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ، ولكن ينتظر به من يوم تخاصمه ، فإذا مضت سنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها ، وكانت في العدة أملك بأمرها .  ابن وهب  عن عبد الجبار بن عمر  عن عمر بن خلدة  عن  ابن المسيب  بذلك ، قال : يضرب له السلطان أجل سنة من يوم ترفع ذلك إلى السلطان ، فإن استطاعها وإلا فرق بينهما . 
قال عبد الجبار  وقال ذلك  ربيعة    .  ابن وهب  قال  مالك    : وبلغني عن  سليمان بن يسار  أنه قال : أجل المعترض على أهله سنة .  مالك  عن ابن شهاب  عن  ابن المسيب  أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فاعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فإن استطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما . 
 ابن وهب  قال موسى بن علي  قال ابن شهاب  إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته ، وإن  [ ص: 186 ] مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها وتقضي القضاة بذلك من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها ، قال  ابن شهاب    : وإن كانت تحته امرأته فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع بأحد فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها فهذا الأمر عندنا . 
				
						
						
