في اختلاف الزوجين في متاع البيت قلت : أرأيت إذا ؟ تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو لم يطلقها أو ماتت أو مات هو
قال : قال : ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء ، وما كان يعرف أنه من متاع الرجال والنساء فهو للرجل ; لأن البيت هو بيت الرجل ، وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به ، إلا أن تكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها . مالك
قلت : ؟ أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال فأقامت المرأة البينة أنها اشترته
قال : قال : هو لها . مالك
قلت : وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها ؟
قال : نعم ، إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ، ولو كانت المرأة حية حلفت على البتات .
قلت : وورثة الرجل بهذه المنزلة ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول [ ص: 188 ] ؟ مالك
قال : نعم