الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في اختلاف الزوجين في متاع البيت قلت : أرأيت إذا تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو لم يطلقها أو ماتت أو مات هو ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء ، وما كان يعرف أنه من متاع الرجال والنساء فهو للرجل ; لأن البيت هو بيت الرجل ، وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به ، إلا أن تكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال فأقامت المرأة البينة أنها اشترته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : هو لها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ، ولو كانت المرأة حية حلفت على البتات .

                                                                                                                                                                                      قلت : وورثة الرجل بهذه المنزلة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول [ ص: 188 ] مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية