[ ص: 192 ] قال ابن القاسم : وقال : مالك ، قال : ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا ، قال ليس للحرائر مع أمهات الأولاد من القسم شيء من الأشياء : ولقد كان ههنا رجل ببلدنا وكان قاضيا وكان فقيها وكان له أمهات أولاد وحرة ، فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام ، قال مالك : ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك حرته فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا مالك