قال : وسألت  مالكا  عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم ؟  قال  مالك    : أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرؤها ، فإن هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى . 
				
						
						
