قلت : فما قول في مالك قال : سئل الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة ، فبنى بها زوجها نهارا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو هي حائض فطلقها قبل أن تحل من إحرامها وقبل أن تغتسل من حيضها ، فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله ؟ وقال الزوج : إنها على نصف الصداق ؟ عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعي المرأة أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك إن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليها الستور فكل من خلا بامرأته لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال فادعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء . مالك
قلت : ولم قال : القول قول المرأة قال : لأنه قد خلا بها وأمكن منها وخلي بينه وبينها فالقول في الجماع قولها . مالك
قلت : وكذلك قال : في مالك إن الصداق لازم للرجل . الرجل يغتصب امرأة نفسها فيحتملها فيدخل بها بيتا والشهود ينظرون إليه ، ثم خرجت المرأة فقالت قد غصبني نفسي وأنكر الزوج ذلك
فقلت : ويكون عليه الحد ؟
قال : لا [ ص: 231 ] يكون عليه الحد .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .