قلت : أرأيت إن خالعها على أن أعطته عبدا على أن زادها هذا الزوج ألف درهم ؟ قال : لم أسمع من في الخلع شيئا ولكني أرى ذلك جائزا ولا يشبه الخلع في هذا النكاح ، لأنه إن كان في العبد فضل على قيمة ألف درهم فقد أعطته شيئا من مالها على [ ص: 243 ] أن أخذت منه بضعها وإن كان كفافا فهي مبارئة ; لأن مالك قال : لا بأس أن يتبارآ على أن لا يعطيها شيئا ولا تعطيه هي شيئا . وقال مالكا : هي تطليقة بائنة وإن كانت ألفا أكثر من قيمة العبد فإن مالك سئل عن الرجل يصالح امرأته على أن يعطيها من ماله عشرة دنانير ، قال : أراه صلحا ثابتا ، فقال له بعض أصحابنا فالعشرة التي دفع إليها أيرجع بها على امرأته ؟ مالكا
قال : لا يرجع بها وهي للمرأة والصلح ثابت . مالك