في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل قلت : أرأيت قال : إن كانت غير حامل فلا نفقة لها ، وإن كانت حاملا فلم يتبرأ من نفقة حملها فعليه نفقة الحمل . المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل ، علم بحملها أو لم يعلم هل عليه نفقة ؟
قلت : فإن كانت مبتوتة وهي حامل فعليه نفقتها ؟
قال ابن نافع : قال في قول الله تبارك وتعالى { مالك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن } قال : يعني المطلقات اللائي قد بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن ، فكل بائن من زوجها وليست حاملا فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة ; لأنها بائن منه ، ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها .
قال : وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها .
قال : فأما من لم يبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن ما كن في عدتهن ولم يؤمروا بالسكنى لهن ; لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن كن حوامل أو غير حوامل وإنما أمر الله للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن بالسكنى والنفقة ، ألا ترى { مالك لا نفقة لك لفاطمة بنت قيس } . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمبتوتة التي لا حمل بها : ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لغلاء سعر ولا لرخصه إنما ذلك على قدر يسره وعسره . مالك
قال : وإن كان زوجها يتسع بخدمة أخدمها وقال مالك : النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم تتبرأ منه حتى تضع حملها ، فإن مات زوجها قبل أن تضع حملها انقضت النفقة عنها . [ ص: 244 ] مالك
وقد قال في المفتدية لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وقد قال سليمان بن يسار جابر بن عبد الله وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وغيرهم من أهل العلم في المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها : لا نفقة لها ، حسبها ميراثها . وقال وربيعة : سمعت عبد الرحمن بن القاسم وسئل عن رجل تزوج مالكا بمكة ثم خرج منها فوكل وكيلا أن يصالح عنه امرأته ، فصالحها الوكيل ثم قدم الزوج ، قال : قال : الصلح جائز عليه ، قلت : أرأيت إن مالك قال : لا يجوز ذلك ; لأنه لو وكلهما جميعا يشتريان له سلعة من السلع أو يبيعان له سلعة من السلع ففعل ذلك أحدهما دون صاحبه - إن ذلك غير جائز . وكل رجلين على أن يخلعا امرأته فخلعها أحدهما ؟