قلت : أرأيت إن أيكون ذلك لها متى ما أعطته ألف درهم فهي طالق ثلاثا ؟ قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثا
قال : قال : من قال لامرأته أمرك بيدك متى ما شئت أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يطأها قبل ذلك فيبطل الذي كان في يدها من ذلك بالوطء إذا أمكنته ، ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك . مالك