في قال : وسألت المسح على الجبائر والظفر المكسي ابن القاسم عن المسح على الجبائر فقال : قال : يمسح عليها ، [ ص: 130 ] قال مالك ابن القاسم : فأرى إن هو أن يعيد الصلاة أبدا . ترك المسح على الجبائر
قال : وقال : ولو أن مالك فإنه إذا صح ذلك كان عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي كانت عليه الجبائر أو الشجة . رجلا جنبا أصابه كسر أو شجة وكان ينكب عنها الماء لموضع الجبائر
قلت : فإن صح ولم يغسل ذلك الموضع حتى صلى صلاة أو صلوات ؟
قال : إن كان في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هو في المنكب أو الظهر ، فأرى أن يعيد كل ما صلى من حين كان يقدر على أن يمسه بالماء لأنه بمنزلة من أنه يعيد الصلوات كلها وإنما عليه أن يمس ذلك الموضع بالماء فقط . بقي في جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها حتى صلى صلوات
قال : وقال في الظفر يسقط قال : لا بأس أن يكسي الدواء ثم يمسح عليه . مالك
قلت لابن القاسم : والمرأة بهذه المنزلة ؟
قال : نعم هي مثله . قال : وقد قال : يمسح على الجبائر ابن وهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي ويحيى بن سعيد ، وقال وربيعة بن أبي عبد الرحمن : والشجة في الوجه يجعل عليها الدواء ويمسح عليها ، وقال ربيعة في القرطاس أو لشيء يجعل على الصدغ من صداع أو من وجع به أنه يمسح عليه من رواية مالك . ابن وهب