قلت : أرأيت أيجوز ذلك في قول إن اختلعت المرأة بمالها من زوجها والزوج مريض ؟ مالك
قال : نعم ، ذلك جائز ولها الميراث إن مات ولا ميراث له منها إن ماتت هي .
قلت : لم ؟
قال : لأن من طلق امرأته في مرضه فهو فار وإن ماتت المرأة لم يرثها الزوج ، وإن مات الزوج ورثته المرأة ، فلذلك كان ذلك في الصلح أيضا ، وما اختلعت به منه فهو له وهو مال من ماله لا ترجع بشيء منه عن ابن وهب أنه سأل يونس عن المرأة هل يجوز لها أن تختلع من زوجها وهي مريضة ؟ قال : لا يجوز خلعها ولو جاز ذلك لم تزل امرأة توصي لزوجها حين تستيقن بالموت إلا فعلت . ربيعة
قال : إن الطلاق يمضي عليه ولا يجوز له من ذلك إلا قدر ميراثه ، مثل ما فسر ابن نافع ابن القاسم .
قال : وقال ابن نافع قال : ويكون المال موقوفا حتى يصح أو يموت . قلت : أرأيت إن جعل أمرها بيدها في مرضه فاختارت نفسها فماتت أيرثها في قول مالك ؟ مالك
قال : قال : لا يرثها . مالك
قلت : فإن مات هو أترثه ؟
قال : قال : ترثه . مالك
قال : وكل طلاق كان في المرض بأي وجه ما كان فإن الزوج لا يرث فيه امرأته إن [ ص: 255 ] ماتت وهي ترثه إن مات ، قال مالك : لأن الطلاق جاء من قبله . مالك
قلت : فإذا خالعها برضاها لم جعل لها الميراث ؟ مالك
قال : لأن قال : وإذا جعل أمرها بيدها فاختارت نفسها فلها الميراث . مالكا
قلت : لم جعل لها الميراث ؟ مالك
قال : لأن قال : إذا كان السبب من قبل الزوج فلها الميراث . مالكا