قلت : أرأيت الجارية إن زوجها أبوها ولم تحض ومثلها يجامع فجامعها زوجها ، ثم صالح الأب الزوج على أن ترد صداقها للزوج  ، أيكون ذلك جائزا على الجارية أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : سمعت  مالكا  يقول في البنت الصغيرة التي لم تحض وقد دخل بها زوجها  إن لأبيها أن يزوجها كما يزوج ابنته البكر ، فمسألتك في الأب إن صالح عنها زوجها ولم تحض وهي بنت صغيرة بعد ، إن ذلك جائز عليها وإن كانت قد جومعت ; لأنه يجوز له أن ينكحها ويجوز إذنه عليها ، فكذلك مسألتك أرى أن يجوز صلحه عليها وهو رأيي . 
				
						
						
