جامع الصلح قلت : أرأيت أيجوز ذلك في قول إن صالحها على طعام أو دراهم أو عرض من العروض موصوف إلى أجل من الآجال ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : ويجوز أن يأخذ منها بذلك رهنا أو كفيلا ؟ ، قال : نعم .
قلت : ويجوز أن يبيع ذلك الطعام قبل أن يقبضه ؟
قال : أكره ; لأنه عندي محمل البيوع