قلت : أرأيت قال : لا ، وهذه يمين في قول إن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ، فردت ذلك أيكون ردها ردا ؟ ، فمتى ما دخلت وقع الطلاق . مالك
قلت : وقوله أنت كلما شئت طالق ، ليست هذه يمين في قول ؟ مالك
قال : نعم ، ليس هذا بيمين إنما هذا من وجه التمليك وليس هذا بيمين في قول مالك