قلت : أرأيت ؟ الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل إذا شاء أن يطلقها طلقها
قال : إن لم يطلقها حتى يطأها الزوج فليس له أن يطلق بعد ذلك .
قلت : أرأيت إن لم يطأها الزوج حتى مرض ، فطلقها الرجل من بعد ما مرض الزوج ، أيلزم الزوج الطلاق أم لا ؟
قال : نعم .
قلت : فهل ترثه ؟
قال : نعم ; لأن قال في الرجل يقول لامرأته وهو صحيح إن دخلت دار فلان فأنت طالق ألبتة ، فتدخلها وهو مريض ، قال مالكا : ترثه ، قال : فقلت مالك إنما هي التي فعلت ذلك ؟ لمالك
قال : إذا وقع الطلاق وهو مريض ورثته ، ألا ترى أن التي تفتدي من زوجها في مرضه أن لها الميراث ، فكذلك هذا وهو قول مالك