قلت : أرأيت ، هل توقف حين قال لها أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا يعرض لها ؟ إن قال لها أمرك بيدك إلى سنة
قال : قال : نعم توقف متى علم بذلك ، ولا تترك امرأة وأمرها بيدها حتى توقف ، فإما أن تقضي وأما أن ترد ، فكذلك مسألتك التي ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ، أنها توقف فإما أن تقضي وإما أن ترد إلا أن يكون وطئها فلا توقف ، ووطؤه إياها رد لما كان في يديها من ذلك ، وأصل هذا إنما بني على أن من طلق إلى أجل فهي الساعة طالق ، فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل أنها توقف الساعة فتقضي أو ترد إلا أن تمكنه من الوطء ، فيكون ذلك ردا لما جعل إليها من ذلك ; لأنه لا ينبغي للرجل أن يكون تحته امرأة يكون أمرها بيدها وإن ماتا توارثا ، قال مالك قال سحنون أخبرني ابن وهب الليث عن وابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من أهل حمص { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس هو بشيء } وقاله عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب . وعطاء بن رباح
قال : وقال أخبرني ابن وهب يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عن عمرو بن شعيب عروة بن الزبير أن وسعيد بن المسيب قال : أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث إليه شيئا فأمرها إلى زوجها عمر بن الخطاب عن ابن وهب المثنى عن وإن عمرو بن شعيب قال ذلك في عثمان بن عفان أم عبد الله بن مطيع ، وقال مثل ذلك عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعبد الله بن مسعود وربيعة ، قال وعطاء بن أبي رباح إن من أمر الناس القديم عندنا الذي لم أر أحدا يختلف فيه على هذا . يحيى بن سعيد