ما جاء في وضوء الأقطع  قال ابن القاسم    : قال  مالك  فيمن قطعت رجلاه إلى الكعبين قال : إذا توضأ غسل بالماء ما بقي من الكعبين وغسل موضع القطع أيضا . 
قلت لابن القاسم    : أيبقى من الكعبين شيء ؟ 
قال : نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { وأرجلكم إلى الكعبين    } . ولقد وقفت  مالكا  على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذي ذكر الله في كتابه فوضع لي يده على الكعبين اللذين في أسفل الساقين فقال لي : هذان هما . 
قلت : فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع ؟ 
قال : لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين . 
قلت : وكيف لم يبق من المرفقين شيء ؟ 
قال : لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع ، قال : وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك غسل موضع القطع ، قلت : وهذا قول  مالك  أيضا ، قال : سألت  مالكا  عن الذراعين ؟ 
قال ابن القاسم    : والتيمم هو في ذلك مثل الوضوء . 
قال ابن القاسم    : إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس ويعرفه العرب فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين . 
				
						
						
