قلت : أرأيت ، أيكون هذا طلاقا في قول إن قال لها أنا منك خلي أو بري أو بائن أو بات أم لا ، وكم يكون ذلك في قول مالك أواحدة أم ثلاث ؟ مالك
قال : هي ثلاث في التي قد دخل بها ، وينوي في التي لم يدخل بها ، فإن أراد واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فثنتان وإن أراد ثلاثا فثلاث ، وإن لم يرد شيئا ، فثلاث ولا ينوي في التي قال لها : أنا منك بات دخل بها أو لم يدخل بها وهي ثلاث .
قلت : أرأيت إن قالت لزوجها قد والله ضقت من صحبتك فلوددت أن الله فرج لي منك ، فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية أو باتة ، أو قال أنا منك خلي أو بري أو بائن أو بات ، ثم قال لم أرد به الطلاق وأردت أنها بائن بيني وبينها فرجة وليس أنا بلاصق بها ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا أقوم على حفظه وأراها طالقة في هذا كله ولا ينوي ; لأنها لما تكلمت كانت في كلامها كمن طلبت الطلاق ، فقال لها الزوج أنت بائن فلا ينوي ، قال مالك : ألا ترى لو أنها قالت له طلقني فقال أنت بائن ثم قال الزوج بعد ذلك لم أرد الطلاق بقولي أنت بائن لم يصدق فكذلك مسألتك وهذه الحروف عند ابن وهب أنت بائن وبرية وباتة وخلية وأنا منك بري وبات وبائن كلها عند مالك سواء ، وسواء إن قال أنت برية أو قال : أنا منك بري كل هذا عند مالك للمدخول بها ثلاث ثلاث وفي التي لم [ ص: 289 ] يدخل بها ينوي يعني إلا البات فإنه لا ينوي فيها دخل أو لم يدخل بحال ما وصفت . مالك