قلت : أرأيت وقد عرف ذلك من قولها قبل نكاحهما ؟ إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتهما جميعا الزوج والمرأة
قال : لا يفرق القاضي بينهما بقولها في رأيي وإنما يفرق بالمرأتين ; لأنهما حيث كانتا امرأتين تمت الشهادة ، فأمر المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك .
قلت : أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة ، فقالت امرأة : قد أرضعتكما ، أينهى عنها في قول وإن تزوجها فرق بينهما ؟ مالك
قال : قال : ينهى عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم ، فإن تزوجها لم يفرق القاضي بينهما مالك